السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني
39
وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني )
( مسألة : 15 ) ينبغي الاستبراء بالبول ( 1 ) قبل الغسل ، وليس هو شرطا في صحة الغسل ، ولكن فائدته أنه لو فعله واغتسل ثم خرج منه بلل مشتبه لم يعد الغسل ، بخلاف ما لو اغتسل بدونه ثم خرج منه البلل المزبور ، فإنه يعيد الغسل حينئذ لكونه محكوما عليه بأنه مني ، سواء استبرأ بالخرطات لتعذر البول عليه أولا . ( مسألة : 16 ) المجنب بسبب الانزال لو اغتسل ثم خرج منه بلل مشتبه بين المني والبول فإن لم يستبرئ بالبول يحكم بكونه منيا ، فيجب عليه الغسل خاصة ، وان بال ولم يستبرئ بالخرطات بعده يحكم بكونه بولا ، فيجب عليه الوضوء خاصة . ولا فرق في هاتين الصورتين بين احتمال غيرهما من المذي أو غيره أيضا وعدمه ، وان استبرأ بالبول وبالخرطات بعده فان احتمل غير البول والمنى أيضا لم يجب عليه شيء لا الغسل ولا الوضوء ، وان لم يحتمل غيرهما فإن أوقع الأمرين قبل الغسل وخرج البلل المشتبه بعده يجب الاحتياط ( 2 ) بالجمع بين الغسل والوضوء ، وان أوقعهما بعده ثم خرج البلل المزبور يكفى الوضوء خاصة . ( مسألة : 17 ) إذا خرج من المنزل بعد الغسل رطوبة مشتبهة بين المنى وغيره وشك في أنه استبرأ بالبول أم لا بنى على عدمه ، فيجب عليه الغسل . ومع احتمال كونه بولا الأحوط ضم الوضوء أيضا . ( مسألة : 18 ) يجزي غسل الجنابة عن الوضوء لكل ما اشترط به . ( مسألة : 19 ) إذا أحدث بالأصغر في أثناء الغسل لم يبطل على الأقوى لكن يجب الوضوء بعده لكل ما اشترط به ، والأحوط ( 3 ) استيناف الغسل قاصدا به ما يجب عليه من التمام أو الإتمام والوضوء بعده . ( مسألة : 20 ) إذا ارتمس في الماء بقصد الاغتسال وشك في أنه كان ناويا للغسل الارتماسي حتى يكون فارغا أو الترتيبي وكان ارتماسه بقصد غسل الرأس والرقبة
--> ( 1 ) للمجنب بسبب الانزال . ( 2 ) بل الأحوط الجمع مطلقا الا في المحدث بالحدث الأصغر فيكفيه الوضوء . ( 3 ) لا يترك .